تقرير بحث السيد كمال الحيدري لعلي حمود عبادي

170

شرح الحلقة الثالثة ( الأصول العملية )

القضية الأولى ، والثانية تحت عنوان القضية الثانية . قوله : « وتتفرّع على ركنية الشكّ في البقاء قضيّتان » . مراده من القضيتين ، هما الثمرتان اللتان ذكرهما بعنوان القضية الأولى والقضية الثانية . قوله : « حالة القسم الثاني من استصحاب الكلّي » . المراد منها الحالة الثانية من القسم الثاني من استصحاب الكلّي . قوله : « كما لو علمنا بوجود جامع الإنسان » . مراده من الجامع هنا ليس الفرد المردّد ، وإنّما يريد الجامع بين زيد وخالد ، أي مقدار ما يرى بالعنوان الإجمالي للجامع . قوله : « من استصحاب الكلّي ، كما تقدّم في الحلقة السابقة » وسيأتي لاحقاً . قوله : « وعلى هذا التقدير لا يكون أحدهما بقاء للآخر » أي على تقدير وحدة الزمان لا يكون أحدهما بقاءً للآخر حتّى يصدق عليه الشكّ في البقاء ، فالشكّ لم يحرز كونه شكّاً في البقاء . قوله : « والاستشكال المذكور إذا لم يندفع بهذا البيان يؤدّي إلى أنّ الاستصحاب في موارد توارد الحالتين لا يجري في نفسه » . وذلك لعدم وجود شرط الشكّ في البقاء ، إذ على تقدير تأخّر الطهارة ، فلا حدث يقيناً ، وعلى تقدير تأخّر الحدث ، فيوجد يقين ببقاء الحدث . قوله : « وهذا بعض ما يقال من عدم اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين » هذه العبارة متداولة في كلمات الأصوليين ، ومرادهم منها هو أنهم حينما يستشكلون على استصحابٍ يقولون : هذا الاستصحاب لم يتصل فيه زمان الشكّ بزمان اليقين ، وأحد معاني هذه العبارة هو ما كان زمان المتيقّن متّحداً مع زمان المشكوك أو سابقاً عليه .